| حرية تكوين الجمعيات في فلسطين |
التقرير الموجز
|
|
|
|
المقدمة: بيئة ملائمة للمجتمع المدني ( الإطار العام)
مرت الجمعيات الفلسطينية في سياق تشكلها التاريخي بتجربة فريدةمن حيث أنها أسبق في النشأة من الدولة (السلطة) نفسها. يعود تاريخ ظهور الجمعيات الفلسطينية إلى بداية القرن المنصرم وقد طغى عليها الطابع الخيري حتى فترة متأخرة من أربعينيات ذلك القرن. وقام بهذا النشاط أشخاص أرستقراطيون رأوا في هذا النوع من العمل رافداً إضافياً لتعزيز مكانتهم الإجتماعية.
مر العمل الأهلي بشكل عام وتشكيل الجمعيات على وجه الخصوص بمرحلتين أساسيتين يفصل بينهما تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية[1].
المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطيني:
كان قانون الجمعيات العثماني لسنة 1909 هو القانون النافذ بما يخص الجمعيات في فلسطين. لكن في الواقع كانت السلطات العثمانية تمارس سياسة تدخلية وتعسفية تجاه الجمعيات.
مع بداية الانتداب البريطاني تشكل عدد من النقابات العمالية والجمعيات النسائية وفرض الانتداب البريطاني أنظمة الطوارئعام 1945 وضعت قيوداً كثيرة على عمل تلك التشكيلات الاجتماعية.
بعد نكبة عام 1948 وخضوع كل من الضفة الغربية وقطاع غزة لإدارتين قانونيتين مختلفتين، تبدّل هذا الحال. ففي قطاع غزة، ظل قانون الجمعيات العثماني ساري المفعول، بينما طُبّق قانون الجمعيات الخيرية الأردني رقم 33 للعام 1966، على الضفة الغربية.
في أعقاب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي لقطاع غزة وشمال سيناء في العام 1970 الأمر العسكري رقم 686، والأمر العسكري رقم 89 في الضفة الغربية والقاضيان بتعديل قانون الجمعيات العثماني، واضعين بذلك مزيدا من القيود على الإجراءات المتعلقة بتسجيل الجمعيات وفرضت رقابة صارمة على عمل الجمعيات دفعت ببعض الجمعيات إلى التسجيل كشركات تجارية غير هادفة إلى الربح، يتم تسجيلها لدى مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني.
طوال سنوات الاحتلال، لعب المجتمع الأهلي دورا هاما لاسيما خلال الانتفاضة إذ قامت المنظمات الأهلية الفلسطينية، على مدى عشرات السنوات، بتقديم الخدمات في غياب سلطة وطنية. وعندما تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية، كانت هذه المنظمات مسؤولة عن 60% من خدمات الرعاية الصحية والأولية، و49% من الرعاية الثانوية والثالثة[2]. بالإضافة لمسئوليتها عن 100% من خدمات الرعاية الأولية.[3] ويشير تقرير للبنك الدولي أن حصة المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بقطاع الزراعة تصل إلى حوالي 53%.[4]
المرحلة الثانية، ما بعد تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية:
تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 الشيء الذي وفر فرصة مهمة لإعادة تقييم العمل الأهلي وشروط التأسيس والعلاقة مع السلطة التنفيذية الناشئة.
وصدر قانون الجمعيات والهيئات الأهلية الفلسطيني في العام 2000 ونشر في مجلة الوقائع الفلسطينية. وفي العام 2003 صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003. على الرغم من ان القانون يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية، إلا أن جعل وزارة الداخلية الجهة المسئولة عن تسجيل الجمعيات والهيئات الأهلية، ورفض مطالب المجتمع المدني الفلسطيني، يثير المخاوف من رقابة أمنية وتدخل بوليسي في عمل الجمعيات.
يشير تقرير للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن في العام 2002، استنادا إلى مركز ماس في رام الله، أن عدد الجمعيات المسجلة في الضفة الغربيةوقطاع غزة في العام 2001 بلغ حوالي 1250 جمعية. منها حوالي 675 جمعية في الضفة الغربية، تمّ تسجيل 31.1% منها بعد قيام السلطة الوطنية. أما في قطاع غزة، فإن عدد الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية 575 جمعية من بينها 79 جمعية تم ترخيصها قبل قيام السلطة الوطنية، والباقي بعد قيام السلطة الوطنية[5].
وبحسب نفس المصدر، فإنه من بين اجمالي عدد الجمعيات المسجلة في الضفة والقطاع لنفس الفترة فإن نسبة الجمعيات الخيرية من بينها تبلغ 40.4%، والجمعيات الشبابية والرياضية 30.4%، والمراكز الثقافية 10.2%، وجمعيات الإغاثة 4.8%، والجمعيات التنموية 4.9%، والبحثية 3.5%، وجمعيات التدريب وإعادة تأهيل 3%، والباقي وهو 2.8% فهو جمعيات حقوقية[6].
منظمات حقوق الإنسان :
حقوق الإنسان بشكل عام
الدعم القانوني Legal aid
مناهضة التعذيب
فئات خاصة ( نساء, أطفال, معتقلين, الخ)
طرقة عمل المنظمات :
الملاحظة – أو المراقبة
الحث
الدفاع
فئات مخصصة :
حقوق المرأة
الأطفال
أقليات محددة, الخ
مجالات ذات أولوية :
المنظمات الأنسانية
التطوير
البيئة و الثقافة
الدين
فئات أخرى من المنظمات :
المنظمات غير الحكومية
المنظمات غير الحكومية الملكية
المؤسسات الخاصة
أ — المواثيق الدولية: سؤال: لا تتمتع السلطة الفلسطينية بصلاحية التوقيع على المعاهدات وبالتالي ليس هناك معاهدات دولية صادقت عليها. إن تصديق اسرائيل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لا يلزم السلطة الفلسطينية. ليس اذن من نظام ما فوق التشريع الداخلي يلزم السلطة الفلسطينية بالمواثيق الدولية.
ب — الدستور: الحق في تشكيل الجمعيات هو حق دستوري تنص عليه المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تؤكد على أن " للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:
1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.
2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.
3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.
4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.
4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.
5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
ج — القوانين (مع إشارة إلى قوانين العمل، والتعاونيات مثلا، وجمعيات التعاضد، الخ... —
قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية الفلسطيني رقم 1 لسنة 2000
د — المراسيم
* اللائحة التنفيذية للقانون بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003.
* صدر مؤخرا عن الرئيس عباس عقب انقلاب حماس على السلطة في غزة مرسوما بشأن تراخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 20/6/2007، يقضي بضرورة إعادة التسجيل لكافة الجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية. ونُظر إلى المرسوم على انه يستهدف جمعيات تابعة لحركة حماس في الضفة وغزة، وتعرض لانتقادات عديدة من قبل منظمات حقوقية ونقابيين. لم يتم التراجع عنه لكنه غير مطبق من الناحية الفعلية.
هـ — ما هي العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي ؟
القانون الأساسي للسلطة ( ويسمى مجازا دستور) لم يأت على ذكر العلاقة بين القانون الوطني والدولي ولمن صفة السمو وذلك يعود لأن السلطة ليست دولة ولا تمتلك حق التوقيع على المعاهدات الدولية رغم ذلك نصت المادة العاشرة من القانون الأساسي علن إن السلطة تسعى للانضمام للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان.
1- هل يسمح النظام بالجمعيات غير المصرح بها ؟ (هل هناك عقوبات في حال عدم التصريح؟ حل؟ حبس بموجب قانون عقوبات؟ الخ...)
لا يسمح القانون الفلسطيني بالجمعيات غير المصرح عنها وفي هذه الحالة تعتبر جمعية غير مشروعة ويعاقب عليها قانون العقوبات بصفتها جنحة بالحبس ما بين ثلاث الى سبع سنوات او بالغرامة المالية حسب منطوق الحكم.
2- هل يعتمد نظام التسجيل على الحصول على ترخيص أم على مجرد التصريح؟
يؤكد القانون على الحق في تأسيس الجمعيات الأهلية كمبدأ قانوني أساسي للهيئات الأهلية دون الحاجةإلى الترخيص. لكن الترخيص فرض شرطا من الناحية الفعلية عبر اجراءات التسجيل المتبعة بحيث أنه يحظر على الجمعية او الهئية مباشرة القيام بأي عمل قبل صدور قرار الوزير بالموافقة في مدة لا تزيد عن شهرين من تاريخ تقديم الطلب.
أن القانون الفلسطيني بوضعه شروط التسجيل الواردة في القانون ولاحقا في اللائحة التنفيذية فإنه قد أخذ بحل توفيقي بين ما نص عليه بين قانون الجمعيات العثماني الذي لا يشترط الترخيص ويكتفي بالإعلام فقط وبين قانون الجمعيات الأردني الذي اشترط الرخصة المسبقة.
على أن هذا الحل التوفيقي يساء استغلاله باتجاه إعاقة حرية العمل الأهلي في فلسطين على اعتبار أن الموافقة على أن منح الرخصة لمزاولة العمل هي منحة من السلطة التنفيذية وليست استيفاء لمتطلبات القانون. وهو ما حدث فعلا[7].
3- ما هي الأسباب التي تدفع إلى رفض التسجيل ؟ (على سبيل المثال : العرق، الأمن، الدين، السياسة)
اشترط القانون فقط تقديم طلب خطي يتضمن تشكيل الهيئة الأهلية على أن يكون مستوفيا للشروط التي وضعها القانون، ولا يتوقف قبول الجهة المختصة للطلب على سلطتها التقديرية وإنما على إستيفاء الطلب لتلك الشروط، حيث يتم تسجيل الجمعية وإشهارها حسب الأصول وإن مر شهران على طلب التسجيل دون رد من جهة الإدارة تعتبر الجمعية مسجلة بحكم القانون. في حالة صدور قرار من الوزير برفض التسجيل يجب أن يكون القرار مسبباً ويحق لمقدمي الطلب الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تبليغهم قرار الرفض خطياً.
حالات الرفض المسببة وبقرار من الوزير نادرة، وعادة ما يكون هناك تأخير في الرد وذلك يعود لاسباب أمنية وسياسية، ففي ظل حكومة فتح التأخير في الرد عادة موجه ضد جمعيات تقدمت للتسجيل ومسجليها يتبعون لحماس او لا يدورون في فلك السلطة.
4- ما هي مدى صعوبة أو سهولة التسجيل ؟(خصوصا فيمل يتعلق بالمدة والتكاليف وعدد المؤسسين)
أن تكاليف تسجيل الجمعية غير باهظة وهي عشرون دينار اردني فقط لا غير، ولا يمكن أن تشكل عرقلة أو مانعا للتسجيل. فماذا عن المراحل التي تسبق فعل التسجيل؟
فرض القانون الفلسطيني أن لا يقل عدد المؤسسين عن سبعة أشخاص وهذا شرط يزيد من صعوبة تأليف جمعية.
من الناحية النظامية، وضعت اللائحة التنفيذية الخطوات العملية الواجب اتباعها للتقدم بطلب التسجيل وما يجب ان يتضمنه الطلب المقدم إلى الدائرة المختص في وزارة الداخلية. ونصت المادة 11 من اللائحة التنفيذية على أن يقدم الطلب من قبل ثلاثة من المؤسسين على الأقل، إلى الدائرة على النموذج المعد لذلك. واشترطت اللائحة أن يتضمن الطلب ثلاثة مرفقات منها تفويض خطي من جميع المؤسسين يخول مقدمي الطلب التوقيع على طلب التسجيل.التسجيل ليس صعبا اذا ما اكتملت الاوراق المطلوبة إلا إننا نلاحظ أن كمية الأوراق المطلوبة كثيرة جدا ويستغرق استكمالها وقتا لا بأس به.
ومن الناحية العملية، تطلب الوزارة مزيدا من الاجراءات والوثائق من المتقدمين بالطلبات[8]. كما وتقوم الدائرة المختصة في الوزارة بطلب رأي الجهات الأمنية في الطلب المقدم وهو إجراء داخلي لا يشترطه القانون مما جعل أمر حصول المواطن على شهادة التسجيل منوطا بحصوله على رضا و موافقة أربعة جهات حكومية هي وزارة الداخلية ووزارة الاختصاص وجهاز الأمن الوقائي والمخابرات العامة.[9]
5- هل توجد طرق للاعتراض على رفض أو تأخير التسجيل ؟(خصوصا قضائية و إدارية)
في حال الرفض فنص القانون واضح ومن حق المتقدمين الجوء للقضاء اما في حال التأخير في الرد فان نص القانون يعتبر الجمعية مرخصة بعد مرور ستين يوما على تقديم طلب الترخيص، ويمكن اعتبار إيصال دفع رسوم التسجيل لحظة تقديم الطلب على انه شهادة تسجيل ولكن يستحسن اللجوء بهذا الايصال لمحكمة العدل العليا بصفتها محكمة ادارية لنيل قرار يلزم الوزارة باصدار شهادة تسجيل. ويوجد نموذج على ذلك في التقرير
6- هل يترتب على التسجيل الحصول تلقائيا على الأهلية القانونية المستقلة ؟
تشير المادة السابعة من القانون أن الجمعيات والهيئات تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلها ولا يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل، إضافة إلى وجوب إشهار تسجيل الهيئة الأهلية في الجريدة الرسمية.
7- هل يوجد حلول في حال انتهاك الحق في تأسيس و تسجيل الجمعيات ؟ ( خصوصا فيما يتعلق بتسجيل جمعية خاصة أو وقف)
هناك عدد من الجمعيات تم تسجيلها في فترة الاحتلال وبداية السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الشركات الفلسطيني كشركة غير ربحية، قانون الشركات رقم 30 لعام 1929.
هناك عدد من الجمعيات سجلت كتعاونيات لدى وزارة العمل وفق قانون جمعيات التعاونية رقم 50 لسنة 1933 النافذ في قطاع غزة وقانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 في الضفة الغربية.
1- ما هي أسباب ودوافع حل وتعليق الجمعيات ؟
للجمعية حق حل نفسها اختيارياً لدى موافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية المجتمعين. ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للوزارة.
أما إذا كان الحل جبريا [10]، فيكون للأسباب التالية
1- إذا لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ تسجيلها، ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو الهيئة. وفي هذه الحالة يلغى تسجيلها من قبل الوزارة بعد إنذارها بذلك خطياً.
2- إذا ثبت مخالفتها لنظامها الأساسي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الوزير أو الدائرة.
ويتوجب في حالة صدور قرار من الوزير بإلغاء الجمعية أن يكون القرار مسبباً وخطياً، وإلى حين البث في قرار حل الجمعية قضائياً يجوز للجمعية مواصلة عملها.
2- من هي السلطات المختصة بمثل هذه القرارات ؟ ( دور النظام القضائي و التنفيذي...)
لقد منح القانون لوزير الداخلية الحق في حل الجمعيات بإرادته المنفردة خلافا للمعايير الدولية.
3- هل توجد طرق للاعتراض ؟
وأعطى القانون القضاء الإداري صلاحية البت في الطعون التي تقدمها الجمعيات اعتراضا على حل الجمعية بقرار من وزير الداخلية. فقضى بان اان "المحكمة المختصة" بالموضوع هي محكمة العدل العليا بصفتها محكمة إدارية وتنظر في الطعن بقرار الوزير بصفته قرار إداري.
وإذا جاء قرار الحل اختياريا، بإمكان الشريك الطعن بنتيجة التصويت ونعيد القارئ إلى ما ذكرناه في الفقرة المخصصة للموضوع.
1- ما مدى الحرية الممنوحة للأعضاء فيما يتعلق بصياغة و تعديل وضعهم و النظام الداخلي و الهدف الأساسي ؟ (هل هم ملزمون بهذه الوثائق ؟ و لأي درجة ؟ )
ينص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م على حق حرية ممارسة النشاطات المختلفة التي تحقق أهداف الجمعيات، وتنص على حق الأعضاء " الجمعية العمومية" في وضع السياسات والتوجهات العامة للجمعية، كما للأعضاء الحق في تعديل النظام الداخلي للجمعية بعد الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية.
ومن خلال دراسة واقع الجمعيات الخيرية في فلسطين، فمنذ تأسيسها، فإن النظام الأساسي للجمعيات نموذج معد سلفا، تعمل وزارة الداخلية على توزيعه لمن يرغب بالتسجيل، ويجب على المؤسسين تسجيل المعلومات الأساسية الخاصة بالجمعية كالاسم والعنوان والفروع والأهداف، وفيما عدا ذلك فجميع الجمعيات بنموذج واحد، وفي حال العمل على مخالفة هذا النموذج تعارض ووزارة الداخلية وتضع العراقيل أمام تسجيل الجمعية.
2- ما هي مدى حرية الأعضاء بالانضمام أو الانفصال عن الجمعية ؟
تنص المادة الأولى من القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية على " للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات الأهلية وفقاً للقانون"، وبذلك فقد أجاز القانون حرية تشكيل الجمعيات، واشترط لتأسيس جمعية اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص، فيما ترك تحديد شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها للنظام الأساسي في الجمعية.
ونرى أن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية قد اتفق مع سعي المشرع الفلسطيني نحو ترسيخ الحق في تشكيل الجمعيات والانضمام إليها وتسيير أعمالها بحرية، وذلك باعتبار العضوية وفقاً للقانون متاحة للجميع، فلكل من يرغب في الانضمام أو الانسحاب من عضوية أي جمعية الحق في ذلك، إلا أن واقع الحال يؤكد على حرية الانسحاب أو الانفصال عن الجمعية، ولكن لا توجد بالمعنى الحقيقي أية حرية في الانضمام للجمعيات ، وكأن العضوية مغلقة وبإرادة مجالس إدارة الجمعيات.
ونرى أن مسالة إتاحة العضوية في الجمعيات مثار نقاش قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية، فيعمل المتنفذون في الجمعيات على حشد الأعضاء والطاقات لضمان نجاح قرارات معينة أو أشخاص محددين.
وفيما يتعلق بمشاركة النساء فلا توجد أي قيود على مشاركتهن، إلا أن الوضع الاجتماعي داخل فلسطين يؤثر بشكل مباشر على حجم المشاركة ودور المرأة في التأثير على المجتمع.
كما لم يضع القانون قيودا على ذوي المناصب العليا في السلطة التنفيذية سواء من المدنيين كانوا أم من العسكريين مما يفسح المجال أمام تضارب المصالح والانتماءات والستحواذ على بعض الجمعيات.
3 - هل يوجد تدخل في عمل الفئات المديرة فيما يتعلق بمسألة الحضور في الاجتماعات (الجمعية العمومية، مجلس الإدارة ) والانتخابات ؟
من حق مندوب وزارة الداخلية حضور اجتماع الجمعية العمومية والانتخابات ويجب ابلاغ وزارة الداخلية بموعد الاجتماع والانتخابات سلفا ولكن لا يحق لمندوب وزارة الداخلية او اية جهة تنفيذية اخرى حضور اجتماعات الادارة
4- هل يوجد قيود فيما يتعلق بمشاركة النساء في الجمعيات و خاصة في مجلس الإدارة ؟
لا توجد قيود على مشاركة النساء في الجمعيات بل على العكس تنحى معظم الجمعيات لضم عدد مناسب من النساء لعضوية مجالسها الادارية والبعض يرى في ذلك مدخلا جيدا لاستقطاب التمويل.
5- هل هناك تدخل فيما يتعلق بحرية الجمعيات بتقرير المشاريع والنشاطات ؟ في حال الرد إيجابا فكيف و لماذا ؟
لا يوجد تدخل من قبل الإدارة بنشاط الجمعيات. وينص القانون على حق الجمعيات في القيام بأي نشاط مشروع لتحقيق أهداف وغايات الجمعيات، ووفق واقع الحال فان دور وزارة الداخلية أو الوزارة التي يندرج النشاط الأساسي ضمن اختصاصها في متابعة نشاطات ومشاريع الجمعيات لم يتجاوز دور المستقبل للتقارير، الأمر الذي يدل على حرية في مزاولة النشاطات والمشاريع.
6- هل حق الجمعيات في عقد الاجتماعات بشكل حر، سواء اجتماعات عامة أو خاصة أو حق التنقل بما في ذلك خارج الحدود هو حق مقيد بشكل أو بآخر ؟
وأثناء مزاولة الجمعيات لنشاطاتها تعقد الجمعيات الاجتماعات بشكل حر، ولا تمارس السلطة الوطنية الفلسطينية أي قيود على حرية الحركة والتنقل، مع التأكيد على أن قيود الاحتلال الإسرائيلي هي التي تؤثر على ممارسة هذا الحق من حيث حركة الافراد العاملين في الجمعيات الأهلية ولا يقف الأمر على هذا الحد بل يتعداه ليؤثر على دورية انعقاد مجالس الادارة والجمعيات العامة للجمعيات والانتخابات.
7- هل تخضع الجمعيات إلى قيود خاصة فيما يتعلق بحرية الاتصالات (خصوصا حرية التواصل مع وسائل الأعلام, النشر و التطور و مواقع الأنترنت) ؟
تمارس الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية في فلسطين نشاطاتها بحرية في الاتصال والنشر، وتستخدم مواقعها الالكترونية دونما معيق، وللجمعيات الحق في القيام بنشاطات مشتركة مع نظيراتها على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
8- هل حرية الجمعيات بالتعامل والتعاون مع جمعيات أخرى هي حرية مقيدة (على الصعيد الوطني و الدولي)؟
ليست هناك أي قيود على حرية الجمعيات بالتعامل والتعاون مع جمعيات أخرى.
9- هل يتم أخذ رأي الجمعيات عندما يتم اتخاذ قرارات متعلقة بالمصلحة العامة ؟ ما هي طبيعة و مدى هذه الاستشارة ؟
تنص المادة (10) من قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 200 على: "تقوم علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات المختصة على أساس من التنسيق والتعاون والتكامل لما فيه الصالح العام"، يدل ذلك على ضرورة إيجاد علاقة وطيدة بين المؤسسات الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع المدني، ويشمل ذلك المشاركة في رسم السياسات العامة والمشاركة في اتخاذ القرارات ذات العلاقة بالمصلحة العامة، إلا أن واقع العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والأهلية لا يشكل الحد الأدنى المطلوب للمشاركة في اتخاذ القرارات، فيما عدا لقاءات نادرة لأهداف غير معروفة.
10- هل هناك طرق فعالة للطعن ؟
إن المحكمة العليا، وهي المحكمة الإدارية، تشكل المرجع الصالح للفصل في الخلافات الناشئة بين الجمعيات ووزارة الداخلية.
1- هل هناك قيود تحد من حق الجمعيات في الحصول على الأموال و تملكها ؟
لم يضع التشريع الفلسطيني أي قيود على تلقي المساعدات والأموال وتملكها لا بل منع شرطه.
غير إن المادة 51 من اللائحة التنفيذية اعتبرت إن الدعم المشروط والذي يحظره القانون لا يشمل:
1. المساعدات التي يشترط فيها الممول على الجمعية إتباع قواعد محاسبية معينة لضمان الشفافية وحسن استخدام المساعدات.
2. المساعدات التي يشترط فيها الممول أن تصرف في نشاط معين من نشاطات الجمعية أو لتغطية بند معين من بنود موازنة الجمعية أو المشروع الممول.
كما وتلزم المادة 31 من القانون الجمعية أو الهيئة بإيداع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
إضافة إلى ذلك، وبتاريخ 5/9/2001، قامت سلطة النقد الفلسطينية بناء على تعليمات من وزارة الداخلية بإصدار تعميم للبنوك العاملة في فلسطين بعدم فتح حسابات للجمعيات والهيئات الأهلية إلا بعد موافقة وزارة الداخلية. وهذا تشكل شرطا اضافيا غير قانوني لم ينص عليه القانون أو اللائحة التنفيذية.
وبتاريخ 24/8/2003 أصدرت سلطة النقد الفلسطينية واستناداً لقرار النائبالعام تعميما إلى كافة البنوك العاملة في فلسطين طلبت فيه تجميد كل حسابات بعض الجمعيات "وعدم صرف أية مبالغ من حساباتهاإلا بعد الموافقة الخطية المسبقة من سلطة النقد". وشمل هذا القرار 39 جمعية تعمل جميعها في قطاع غزة وبصورة قانونية[11].
وأصدرت المحكمة العليا في قطاع غزة بتاريخ 21/3/2004 قراراً يقضي بإلغاء تعميم سلطة النقد المشار اليه، وإطلاق يد الجمعيات في أموالها. على الرغم من ذلك فقد قامت سلطة النقد بالالتفاف على القرار في محاولة لعدم تنفيذه وذلك من خلال "التظاهر بتنفيذه في الشكل مع الإبقاء على تجميد حسابات الجمعيات والمؤسسات المذكورة على حاله من حيث الجوهر. فبتاريخ 27/3/2004، أصدرت سلطة النقد تعميماً جديداً طلبت فيه من جميع المصارف العاملة في فلسطين "التجميد التحفظي" لحسابات الجمعيات والمؤسسات المذكورة في التعميم السابق، مستندة في ذلك هذه المرة إلى قرار من الرئيس الفلسطيني وتعليمات وزير الداخلية. وبتاريخ 31/3/2004، أصدرت سلطة النقد تعميماً (تعميم رقم 48) إلى كافة المصارف أوضحت فيه أن الصرف من حسابات الجمعيات والمؤسسات المذكورة يتم بناء على قرار يصدر عن وزير الداخلية مباشرة، دونما حاجة إلى تعميم أو موافقة سلطة النقد. وبتاريخ 6/4/2004 صدر تعميم آخر عن سلطة النقد (تعميم رقم 56) جاء فيه أن "تلتزم جميع المصارف العاملة في فلسطين باتخاذ المقتضى القانوني اللازم لتنفيذ قرار المحكمة آنف الذكر..." وفي اليوم التالي أصدرت سلطة النقد تعميماً آخر إلى كافة المصارف "بضرورة الالتزام بالتعميم الصادر عنها رقم (48) بتاريخ 31/3/2003."[12]
2 – هل هناك قيود تحد من حق الجمعيات في استعمال الأموال في غير الوجه الوارد في النظام الأساسي ؟
نعم هناك قيود وإذا ما تم ذلك فان وزارة الداخلية تمتلك الحق في إيقاف وحل الجمعية ويعتبر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة في غير الوجه الوارد في النظام الأساسي يعتبر جريمة التصرف الغير مشروع بالمال العام وهي جريمة وفق قانون العقوبات.
من ناحية أخرى، إذا تصرفت الجمعية بأموالها في الوجه المحدد في نظامها فهي تستفيد من إعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية. وتمنح هذه الإعفاءات شريطة عدم التصرف بالأموال في شكل مخالف للنظام الأساسي خلال مدة خمس سنوات.
فخلال الخمس سنوات التي تلي استلامها الأموال، إذا تصرفت بها وفقا لأهدافها كما وردت في النظام الداخلي، تستعيد الضرائب التي تكون قد دفعتها. أما إذا تصرفت بها لأغراض أخرى فهي تفقد امتيازاتها وحق الاستفادة من الإعفاءات وعليها أن تدفع عنها الرسوم والضرائب في حال لم تقم بذلك. ويتم ذلك وفقا للإجراءات المعتمدة لدى وزارة المالية. أما بعد مرور مهلة الخمس سنوات يحق لها استعمال الأموال الباقية في صناديقها في الوجه الذي تراه مناسبا.
إلا أن العديد من الجمعيات لا زالت لم تسترد مستحقاتها من قبل وزارة المالية حتى تاريخ كتابة هذا التقرير.
3- هل هناك قيود تحد من حق الحصول على التمويل الأجنبي ؟
لا يوجد في التشريع أي قيود على تلقي التمويل الأجنبي. لكن عند توقيع اتفاقية تمويل لمشروع، تطلب الجهات الممولة، ولأغراض الشفافية، فتح حساب مصرفي خاص بالمشروع وهنا يتطلب مذكرة من سلطة النقد الفلسطينية موجهة للمصرف المعني بناء على طلب الجمعية تأذن سلطة النقد بفتح هكذا حساب. بشكل عام لا يوجد قيود على الجمعيات الفلسطينية. أما القيود فهي تقع عموما على الجمعيات الأجنبية.
4- ما هي درجة تطبيق هذه القيود ؟
تم التطرق لبعض الإشكالات في متن التقرير حيث تم استهداف جمعيات تابعة لحركة حماس بقرارات وقف الصرف وتجميد أرصدتها والتضييق على تلقيها المعونات المالية.
5- هل تتمتع الجمعيات بامتيازات مالية أو ضريبية ؟ ضمن أي حدود ؟
عالجت اللائحة التنفيذية الإعفاء الضريبي للجمعيات ونصت في المادة (53) على اعفاء الجمعيات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي.
6- هل هناك دعم مالي للجمعيات من قبل الدولة ؟ على أي أساس ؟ هل تمنح المساعدات بشكل فيه تمييز بين الجمعيات ؟ discrimination
لا يوجد نص في القانون يوجب على الدولة تمويل الجمعيات ولكن في فترة حكومات فتح، سعت سلطة فتح للاستحواذ على المجتمع فقامت السلطة التنفيذية في حينه بدعم العديد من الجمعيات من خلال الموازنة العامة دون ان يتم اظهارها كجهات متلقية في التقارير المقدمة للمجلس التشريعي والجهات الرقابية الآخرى. أي بمعنى آخر تم تمويل وانتداب العديد من الموظفين الحكوميين للعمل في جمعيات تدور في فلك حزب السلطة "فتح" بشكل فاسد وهناك تقديرات لعدد الجمعيات التي تلقت تمويل من قبل وزارة المالية أو بقرارات صرف صادرة عن مكتب رئيس السلطة حتى عام 2003 بانها بلغت اكثر من 130 جمعية.
7 – هل تتمتع الجمعيات الأجنبية بحق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة؟
في ما يتعلق بتملك الأموال المنقولة من قبل الجمعيات الأجنبية، فإن القانون لم يأت على ذكرها، وقد عالجته اللائحة التنفيذية في المادة 52 والتي اجازت امكانية تملكها للأموال غير المنقولة واشترطت مجموعة من الشروط على النحو التالي:
1. توجيه خطاب إلى وزير الداخلية عبر الدائرة تطلب فيه تملك المال غير المنقول، مع تحديد وصف وموقع المال المنقول الذي تريد تملكه.
2. تقوم الدائرة بتسليم الجمعية مقدمة الطلب إشعارا باستلام طلبها.
3. في حال موافقة الوزير المبدئية على طلب الجمعية، يقوم برفع الطلب إلى مجلس الوزراء والتنسيب بقبوله.
4. تقوم الدائرة بتبليغ الجمعية قرار مجلس الوزراء، أو قرار الوزير رفض الطلب.
1- ما هي السلطات المخولة بالرقابة على الجمعيات (مثال : المحاكم، الوزارات، جهات مستقلة، جهات أمنية) ؟ وهل تعتبر ممارسات هذه الجهات متفقة مع مبادئ الحرية ؟ ( مثال المادة 16 من الإعلان) ؟
اسند القانون في المادة السادسة إلى الوزارة المختصة صلاحيات مراقبة عمل الجمعيات. إلا إن مرجعيات وجهات الرقابة على عمل الجمعيات تعددت، فأصبحت الرقابة تمارس في آن واحد سواء من قبل وزارات مختلفة أو من قبل جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة.
كما أناط قانون الجمعيات الرقابة بهيئة الرقابة العامة المتخصصة بالرقابة على الجمعيات (قانون رقم 17 لسنة 1995 المادة 7/2)، ولقد باشرت الهيئة رقابة فعلية وجدية على الجمعيات حتى تاريخ 14 يونيو/تموز 2007 .
كذلك شكل استحداث وزارة لشؤون المنظمات الأهلية، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2 لسنة 1998، مصدر تعقيد إضافي، خصوصا بعد صدور المرسوم الرئاسي رقم 4 لسنة 1999، بشأن تحديد اختصاصات الوزارة المستحدثة، بتاريخ 6/10/1999. هذا مع العلم بأن قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، الذي أصبح ساري المفعول بتاريخ 31/3/2000، لم يشر إلى مثل هذه الوزارة، وأعطى صلاحيات تسجيل الجمعيات والرقابة عليها لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى وزارة الاختصاص. جدير بالذكر إن هذه الوزارة قد تم حلها في سنة 2003.
ويمكن أن تؤدي هذه الصلاحيات إلى إعاقة عمل الهيئات الأهلية إذا ما أستخدمت بشكل تعسفي من خلال تجنيد هذا النص كآلية تفتيش لا كآلية رقابة، كما أنها تتعارض وصلاحيات ديوان الرقابة المالية والإدارية وصلاحيات دائرة تسجيل الجمعيات.
2- هل يمكن للعموم الإطلاع على حسابات الجمعية والمعلومات الأخرى المتعلقة بها؟
3- هل هناك عقوبات (الأحكام الجزائية، المخالفات, الخ ) في حال المخالفة ؟
كما قلنا سابقا، يمكن أن تكون العقوبة بحل الجمعية. لكن ليس هناك عقوبات جزائية خاصة بأموال الجمعيات.
[1] تأسست السلطة الوطنية الفلسطينية وفقا لاتفاقية اوسلو الموقعة بين م.ت.ف وحكومة اسرائيل. عودة للأعلى
[2]الرعاية الأولية يعنى بها العيادات مثل عيادات وكالة الغوث أو العيادات التابعة للمنظمات الغير حكومية، اما الثانوية فالمقصود بها المستشفيات، اما الثالثة في المركز التشخيصية أو التي تعنى بتأعيل المرضى والمعوقين. عودة للأعلى
[3]Barghouthi, Mustafa, Palestinian NGOs and their Role in Building a Civil Society, Jerusalem, Union of Palestinian Medical Relief Committees, 1994. Back
[4] البنك الدولي و مركز بيسان، دور واداء المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في قطاعات الصحة والتعليم والزراعة، كانون ثاني، 2006. عودة للأعلى
[5] الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، تشكيل الجمعيات في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية – بين القانون والممارسة -، سلسلة تقارير خاصة (15)، 2002، رام الله. عودة للأعلى
[6]كان من الصعوبة بمكان الحصول على اعداد دقيقة للجمعيات المسجلة لدى وزارة الداخلية نظرا لتعرض مباني وملفات الوزارة للنهب والاتلاف خلال احداث الاقتتال الداخلي، ولكن من خلال المعلومات التي حصلنا عليها من موظفي دائرة الجمعيات الأهلية بالوزارة فإن عدد الجمعيات المسجلة لدى الوزراة مع بداية عام 2007 بلغ 1059 جمعية. عودة للأعلى
[7]أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يقضي بوقف استقبال طلبات تسجيل الجمعيات الخيرية و/ أو الهيئات الأهلية، وبناء عليه أصدر وكيل وزارة الداخلية و الأمن الوطني الفلسطيني بتاريخ 22/5/2006 القرار رقم (75 م و) لسنه 2006، القاضي بوقف استقبال طلبات الجمعيات الجديدة. وهو ما يشكل مساسا بحقوق اساسية كفلها القانون الأساسي وقانون الجمعيات الأهلية نفسه. فلا الوزير ولا أي من أركان الوزارة يمتلك أي حق أو سلطة تقديرية لوقف تسلم طلبات التسجيل لجمعيات جديدة. (أنظر بيان مركز الميزان لحقوق الانسان رقم 59 /2006 بتاريخ 19/06/2006).
وكمثال آخر على خضوع طلب التسجيل لجمعية ما للسلطة التقديرية التي تتمتع بها السلطة التنفيذية هو ما حدث عندما تقدم مؤسسو جمعية إغاثة العامل الفلسطيني بطلب لوزارة الداخلية لتسجيل جمعيتهم إلا أنهم لم يتلقوا أي رد من الوزارة وبتاريخ 1/4/2004 تم توجيه إخطار عدلي لوزارة الداخلية الفلسطينية، ولم يتلقوا أي رد، وبتاريخ 12/5/2004 تم التوجه إلى المحكمة العليا الفلسطينية والتي أصدرت قرارها بعد عامين بتاريخ 16/ 4/2006 قراراً يقضي بإلزام وزارة الداخلية الفلسطينية بإصدار قرار تسجيل جمعية إغائة العامل الفلسطيني، واعتبار هذه الجمعية مسجلة بحكم القانون، وهو ما تم فعلا. (أنظر الخبر الصحفي الصادر عن مركز الميزان لحقوق الانسان رقم 7/2006 بتاريخ 16/04/2006). عودة للأعلى
[8] على سبيل المثال فإن إجراءات التسجيل في قطاع غزة تستوجب أيضا، "إرفاق نموذج ذاتية الأعضاء المؤسسين والذي يشتمل على الانتماء السياسي السابق الحالي والبلاد التي سافر إليها العضو، تاريخ الاعتقال والسبب، ذكر اسم ثلاثة من الأصدقاء المقربين، موجز عن المفاصل الأساسية في حياة العضو، والأسئلة كافة لها طابع معلوماتي امني ولاعلاقة لها بالعمل الأهلي". (ربحي قطامش، تسجيل الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية: بحث في الاجراءات القانونية والإدارية، تمكين – مشروع تعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني، 2003، ص. 18). عودة للأعلى
[10]للمزيد من الإطلاع على الجمعيات التي أغلقت أو تم وضع اليد عليها من قبل مليشيات حماس في غزة وكذلك مليشيات فتح في الضفة الغربية بالامكان الرجوع إلى التقرير المشترك الذي صدر عن مؤسسة الحق ومركز الميزان لحقوق الإنسان بتاريخ 02/07/2007، الموقع الالكتروني www.mezan.org عودة للأعلى
[11]الجمعية الإسلامية (11 فرعاً)- جمعيةالصلاح الإسلامي (8 فروع)- جمعية الشابات المسلمات (11 فرعاً)- والمجمع الإسلامي (فرعان)- جمعية النور الخيرية (رعاية السجين سابقاً)- جمعية أصدقاء الطالب- جمعية مركز العلم والثقافة- لجنة زكاة الرحمة- جمعية الأقصى الخيرية- اللجنة الخيريةللزكاة والإغاثة- اللجنة الخيرية الاجتماعية- جمعية الرعاية الاجتماعية. عودة للأعلى
[12] أنظر بيان المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بتاريخ 8 أبريل 2004، وانظر أيضا بيانات مركز الميزان لحقوق الانسان بتاريخ 22/2/2004 و21/3/2004 و 29/3/2004.عودة للأعلى
مازن شقورة
"من المنظور التشريعي والإجرائي، من الصعب جدا التحدث عن جوانب إيجابية في الوضع الحالي..." اقرأ المزيد



