حرية تكوين الجمعيات في الجزائر

التوصيات[1]
 
يطلب من الحكومة الجزائرية أن :
 
1- فيما يتعلق بالوضع السياسي و الديمقراطي و حقوق الانسان
 
- التقيد باحكام الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و جميع الاتفاقات الدولية و الذي تم التصديق عليها من قبل الجزائر و الاخذ بعين الاعتبار السوابق الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان في هذ النطاق.
- وضع حد لقانون حال الطوارىء ة المعتمد كوسيلة من اجل فرض القيود التعسفية على حرية التعبير و الاجتماع و تجريم النشاطات السلمية للمجتمع المدني.
- الضمان لجميع المواطنين حق اللجوء للقضاء و الحق في محاكمة عادلة امام محكمة مستقلة.
 
2- فيما يتعلق بالتشريع و الممارسات حيال الجمعيات و المنظمات التابعة للمجتمع المدني:
 
التاسيس و التسجيل
 
* تعديل القانون 31-90 لعام 1990 المتعلق بالجمعيات و خاصة :
- تخفيف الاجراءات الشكلية المنصوص عليها في الماد 9 و 23 من اجل كفالة ممارسة حرية الاجتماع و ذلك بتخفيف الشكليات الملزمة و المطلوبة حاليا.
- اخضاع تشكيل الجمعيات الى نظام الإشهار و ليس الاذن المسبق حسب المادة 7 من القانون 31-90
- التسليم الفوري و ليس خلال 60 يوم كما ينص عليه التشريع الحالي لايصال بالتسجيل استنادا الى حسن النية لدى المؤسسيين.
- السماح بايداع النظام الاساسي لدى ادارات النواحي و ليس حصرا لدى البلديات و التي غالبا ما تكون بعيدة.
 
الحل و التعليق
 
- تعديل المادة 45 من القانون 31-90 لعام 1990المتعلقة بالجمعيات و ذلك بمنع حبس المؤسسيين الذين تابعو نشاطات الجمعية اثناء انتظار الايصال التي لم ترغب الادارة بمنحه خلال 60 يوما.
- حذف المادة 5 من القانون و التي تنص على الغاء كل جمعية يخالف هدفها النظام المؤسساتي النافذ حيث ان هذه الفكرة غير مححدة بشكل دقيق.
 
 
- التنظيم و العمل
 
- الغاء المادة 2 من القانون 31-90 لعام 1990 المتعلقة بالقيود المفروضة على الجمعيات في حال ممارسة نشاطات غير المحددة لها
- انشاء جنحة تتضمن انتهاك حق الاجتماع لاي شخص او موظف خلال ممارسة حقه هذا عن طريق منع الاجتماع بدون ان تكون الجهة المانعة مستندة الى مبررات مشروعة
- وضع حد للرقابة البوليسية و المستعملة بهدف التخوي
-ازالة العقبات على حرية الجمعيات في استئجار المقار و التمويل
- توسيع امكانية الجمعيات في اللجوء الى القضاء باعطائها حق التمثل بصفة مدعي مدني في الدعاوى المتعلقة باهدافها
 
- التمويل و المسائل المالية
 
-الغاء العقبات فيما يتعلق بحرية الجمعيات بالتمويل وازالة سقف المساهمات و حرية اللجوء للتموبل العام و الخاص استنادا الى قاعدة الشفافية و بمجرد اعلام السلطات الادارية.
- السماح بالحصول على المعونات الاجنبية دون حصر حق التقييم بوزير الداخلية كما هو منصوص عنه حاليا بالماد 28 الفقرة 2 من القانون 31-90 لعام 1990
- تعديل القانون الصادر ب 10 كانون الاول 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب و تبييض الاموال من اجل تجنب الخلط بين الارهاب و المعارضة السلمية.
- وضع نظام لتوزيع الاموال العامة بشكل عادل حيز التطبيق العملي.
-السهر على ان يكون تمويل البرامج التي حصلت عليه الجمعيات من الاتحاد الاوروبي متفق مع اتفاقية الشراكة الأروروبية الجزائرية ، و مع الخطة الوطنية للسياسة الاوروبية لحسن الجوار ، وضمان وصول التمويل الى المستفيدين دون عقبات.
 
الرقابة و الحكم و الشفافية:
 
- ضمان طرق الطعن ، و ضمن مدد معقولة ، امام القضاء الاداري فيما يخص تقييد الحريات الاساسية لاعضاء الجمعيات و المدافعيين عن حقوق الانسان في حالة التعسف قي استخدام السلطة.
- الغاء العقوبات الجزائية و مصادرة المنشورات في حال  حدوث خلاف حول الايداع القانوني او في حال رقابة وجود جمركية فيما يتعلق بمنشورات مسموحة.
 
3- فيما يتعلق بالبيئة المطلوبة من اجل تطوير عمل المجتمع المدني:
 
- الاحترام القانوني والوافعي لحرية التعبير و الاجتماع وفقا لمسؤولييات الجزائر الدولية.
- الغاء المادة 46 من قانون تطبيق ميثاق السلام و المصالحة الوطنية و الذي يسمح بتفسير تعسفي للقيود على حرية الاجتماع.
- ضمان اشراك الجمعيات في اتخاذ القرارات ذات المصلحة العامة عن طريق استخدام نظام استشاري عادل.


[1] تم اعداد هذه التوصيات بناء على تقرير من الشبكة الاورو-متوسطية لحقوق الانسان و تقرير تم صياغته اثناء المناقشات في جنيف لتقرير الجزائر