حرية تكوين الجمعيات في مصر

التوصيات
 
يطلب من الحكومة المصرية أن :
 
1- فيما يتعلق بالوضع السياسي و الديمقراطي و حقوق الانسان:
 
- التقيد باحكام الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و الذي تم التصديق عليه من قبل مصر  و الاخذ بعين الاعتبار السوابق الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان في هذ النطاق.
- الغاء حالة الطوارىء و التي تبرر الممارسات الانتهاكية لحقوق الانسان و خصوصا حرية التعبير و الاجتماع.
- وضع حد للجوء الى القوانيين المحارية للارهاب و جميع التشريعات المتعلقة بالامن كاساس للقيود التعسفية المتعلقة بالنشاطات السلمية و حرية التعبير و الاجتماع.
- الاخذ بعين الاعتبار التوصيات الصادرة عن مؤتمر القاهرة بتاريخ 27 و 28 حزيران 2007 حول التعديل التشريعي المتعلق بحرية الاجتماع في العالم العربي[1]
 
2- فيما يتعلق بالتشريع و الممارسات حيال الجمعيات و المنظمات التابعة للمجتمع المدني :
 
التأسيس و التسجيل
 
- الغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة  قبل تسجيل الجمعية ، و تبني في الواقع كما في القانون النظام الاشهاري مع امكانية السماح للسلطات و دون حق تعليق الجمعية اللجوء للقضاء في حال الاعتراض على التسجيل.
- الترخيص للجمعيات العاملة في مجال حماية العمال.
- تضييق التفسير لمفهوم النظام العام او الاداب العامة و المنصوص عنها في المادة 11 من القانون 84 لعام 2002 و الذي يسمح بحظر بعض الجمعيات ، وحصره بما يتوافق مع المادة 22 من الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية.
- تعديل القانون 84 لعام 2002 بشكل يخفض عدد الاعضاء اللازم لانشاء جمعية الى 2.
- وضع حد للمارسات التعسفية من قبل الادارة فيما يتعلق بطلبات التسجيل و احترام مدة 60 يوما المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 84 لعام 2002
- بشكل عام ، تعليل قرار رفض التسجيل من قبل الوزارة المعنية من اجل الممارسة الفعالة للطعن بهذا القرار.
- اخضاع التسجيل او تعديل النظام الاساسي  او تنظيم الهيئات الادارية الى مجرد التصريح.
- الضمان الفعال ،و خلال مدد معقولة،  امكانية لجوء  الجمعيات الى القضاء اعتراضا على التسجيل الذي تم رفضه من قبل الوزارة المعنية.
 
الحل و التعليق:
 
- تعديل المادة 42 من القانون 84 لعام 2002 من اجل تقليل و تحديد الاسباب التي تستدعي حل الجمعية.
- تعديل القانون 84 لعام 2002 من اجل منح حق حل و تعليق الجمعيات الى المحاكم المختصة.
- السماح للجمعية المعرضة للحل او التعليق بالاستمرار في ممارسة أعمالها الى حين صدور قرار قضائي بحلها او تعليقها.
 
التنظيم و العمل
 
- وضع حد للمارسة القاضية بتعيين اعضاء في الجمعيات و خصوصا بالغاء المادة 12 من القانون 84 لعام 2002
- الغاء حق الوزارة المعنية  في الاعتراض او طلب تعديل القرارات المتخذة من قبل الهيئات الادارية للجمعيات.
- الغاء شرط  الحصول على ترخيص من اجل كل اجتماع عام يضم اكثر من 5 اشخاص.
- الغاء جميع القيود المفروضة على المؤسسات فيما يتعلق بالانترنت و الهاتف و الفاكس.
- ضمان حق الجمعيات بالتواصل مع وسائل الاعلام ( صحافة, راديو, تلفاز, جرائد).
- ازالة جميع القيود على حرية التعاون و التشارك مع الجمعيات الاجنبية و خاصة الغاء ضرورة الحصول على ترخيص مسبق لذلك.
 
التمويل و المسائل المالية:
 
- ازالة جميع العقبات المتعلقة بجمع الموارد و السماح للجمعيات بالجمع من عامة الشعب.
- رفع جميع القيود المفروضة على الحصول على تمويل اجنبي و تعديل اقانون 84 لعام 2002 من اجل الغاء ضرورة الحصول على اذن مسبق من الوزارة المعنية من اجل الحصول على تمويل.
- وضع حد للممارسات التعسفية من قبل الادارة فيما يتعلق بطلبات التسجيل و احترام مدة 60 يوما  المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 84 لعام 2002
 
3- فيما يتعلق بالبيئة المطلوبة من اجل تطوير عمل المجتمع المدني
 
- ابطال القرارات الادارية التعسفية و خاصة التي تم اتخاذها ضد مركز اتحاد التجارة و خدمات العمال و رابطة حقوق الانسان للدعم المشروع
- وضع حد لتدخل جهات الامن في جميع مراحل حياة الجمعية و جميع اجراءاتها.
- وضع حد للتحرش و خاصة القضائي ضد المدافعين عن حقوق الانسان و الاعضاء في الجمعيات التي تصنف انها معارضة للحكومة.
- انشاء نظام استشاري يضمن مساهمة الجمعيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصلحة العامة.
- تحسين و متابعة (حملة المنظمات غير الحكومية من اجل الدفاع عن حرية التجمع) التي انطلقت 13 ايار 2007 من قبل 34 جمعية ( و التي قامت باعداد اول تفرير جماعي حول التحرش الاداري و الامني) و المسمى ( تقرير الانتهاكات) .
 
 


[1] تم تنظيم هذا الاجتماع من قبل جامعة الدول العربية بالتعاون مع الشبكة العربية للمنظمات المدنية بناء على المبادرة العربية المتعلقة بحريةالاجتماع و ( المبادىء الناظمة لتشريع منظمات المجتمع المدني)