حرية تكوين الجمعيات في إسرائيل

توصيات
 
يطلب من الحكومة الاسرائيلية :
 
1- فيما يتعلق بالوضع السياسي و الديمقراطي و حقوق الانسان
 
- التقييد باحكام الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و جميع الاتفاقات الدولية و الذي تم التصديق عليها من قبل اسرائيل و الاخذ بعين الاعتبار السوابق الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان في هذ النطاق.
- الغاء اجراءات الدفاع الطارئة لعام 1945 و الذي يحد بشكل تعسفي من حرية الجمعيات او عدم استعمال هذه الاجراءات من اجل حل جمعية دون محكمة عادلة.
- الغاء حق الحكومة في تكييف جمعية على انها منظمة ارهابية دون اثباتات رسمية و المنصوص عنها في القرار المتعلق بالوقاية من الارهاب عام 1948
- الغاء القانون المتعلق بحظر تمويل الارهاب 2005 و المخالف للاحكام الاساسية للقانون الجزائي و خصوصا فيما يتعلق بالنية.
 
2- فيما يتعلق بالتشريع و الممارسات حيال الجمعيات و المنظمات التابعة للمجتمع المدني
 
التاسيس و التسجيل
 
- التاكد من ان رفض تسجيل الجمعية استنادا الى المادة 4 من القانون (قيود على اسم الجمعية) لا يتم استنادا الى اعتبارات تعسفية او تحمل اعتداء على حرية الاجتماع.
- التاكد من ان المدة الفاصلة بين ايداع طلب التسجيل و تسليم الايصال هي مدة معقولة و الا فانه يجب انشاء اجراءات عاجلة و سريعة.
 
- التنظيم و العمل
 
- الغاء المواد 38 (ا) و 38 (ا) فقرة اولى و الذي يمنح المسجل صلاحية طلب اي وثيقة من الجمعية و الذي يشكل تدخلا في نشاطات الجمعية.
- الغاء المادة 40 و التي تمنح المسجل امكانية تعيين محقق مختص للنظر في نشاطات او ادارة او عمل او مالية الجمعيات. في حال الاشتباه بان جمعية قد خرقت القانون فلا بد للشرطة من احترام المبادىء العامة للقانون الجزائي.
- احترام و ضمان حرية التنقل و هي نتيجة طبيعية لحرية الاجتماع
 
 
- التمويل و المسائل المالية
 
- الغاء الالزام المترتب على الجمعيات بدفع الضريبة على الاستهلاك لكل عمليات الشراء و الخدمات و ضرائب العامليين المفروضة على الجمعيات.
- تحديد معايير دقيقة فيمل يتعلق بحصول الجمعيات على التمويل العمومي.
- منح جميع الجمعيات اعفاءات مالية و منح امتيازات مالية للافراد و الشركات التي تمول الجمعيات.