| الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان - صفحة البداية > موضوعات الشبكة > حرية تكوين الجمعيات > ح.ت.ج - الأردن - توصيات |
|
توصيات
|
حرية تكوين الجمعيات في الأردن |
التوصيات
نناشد السلطات الأردنية القيام بما يلي:
أولا- بالنسبة للوضع السياسي والديمقراطي المتعلق بحقوق الإنسان
-
العمل وفقا لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفقا للمبادئ والأعراف الواردة في المعاهدات الدولية الأخرى حول حقوق الإنسان والتي وقع عليها الأردن، والأخذ بالحسبان اختصاص لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
-
إلغاء قانون مكافحة الإرهاب إذ يتعارض مع الدستور والمبادئ والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
-
العمل على زيادة مستوى الوعي ونشر التدريب على مبادئ حقوق الإنسان بين الموظفين الحكوميين (بما في ذلك عناصر قوات الأمن).
-
تعزيز دور القضاء واستقلاليته من أجل السماح له بالتعامل باستقلالية ونزاهة وإنصاف مع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وبصفة أعم، القضايا المتعلقة بنشاطات المجتمع المدني.
-
العمل على إزالة كافة اشكال التمييز المتعلقة بالجنس، والعرق، واللغة والدين والرأي السياسي والتوجه الجنسي، والأقليات وغيرها عند التعاطي مع منظمات المجتمع المدني. ويجب إقامة آلية ملائمة لرفع الشكاوى في هذا الصدد.
ثانيا: بالنسبة للتشريعات والممارسات المتعلقة بمنظمات المجتمع المدني
-
رفع الحظر المفروض على العديد من الجماعات المهنية، بما في ذلك موظفي الحكومة والمعلمين، وعن طلاب الجامعات حتى يتمكنوا من تأسيس منظمات حرفية والانضمام لها؛
-
تحديث التشريعات والممارسات في الأردن من أجل مواءمتها مع المعايير الدولية المتصلة بحرية تكوين الجمعيات. ويجب من أجل تحقيق ذلك تعديل قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية، وقانون الاجتماعات العامة، وقانون مكافحة الإرهاب، وذلك على النحو التالي:
التأسيس والتسجيل
-
إلغاء اشتراط الحصول على موافقة مسبقة من الوزير لتسجيل الجمعيات، والاستشارة المسبقة من قبل الوزير مع محافظ المنطقة؛
-
تبسيط متطلبات تأسيس الجمعيات، بما في ذلك تقليل عدد المؤسسين إلى شخصين فقط؛.
تعليق الجمعيات وحلها
-
تحديد القرار بحل الجمعيات أو تعليقها بالقضاء حصرا؛
-
ضمان الحق باللجوء إلى القضاء، واستخدام الشرط المعلق وضمن فترة معقولة، في حال صدور قرار بتعليق أو حل جمعية من قبل السلطات.
هياكل الجمعيات ونشاطاتها
-
السماح للمنظمات لإقرار الأنظمة الداخلية وتعديلها بحرية؛
-
إلغاء المتطلب القاضي بوجوب إعلام السلطات مسبقا بشأن الاجتماعات المقبلة للهيئات المنتخبة للمنظمات، وبالتالي إمكانية أن يرسل الوزير ممثلا عن الوزارة لتلك الاجتماعات؛ ويجب على أية حال تعديل التشريع بحيث يصبح حضور ممثل الوزير أمرا اختياريا ولا يؤثر على شرعية القرارات التي تتخذها الهيئات المنتخبة للمنظمات؛
-
إلغاء المتطلب القاضي بالحصول على ترخيص من السلطات الإدارية من أجل عقد أي نشاط في الأماكن العامة، أو أي اجتماع أو نشاط عام؛
-
السماح لمنظمات المجتمع المدني الأردنية بتشكيل تحالفات وطنية وإقليمية ودولية وشراكات مع الهيئات الدولية ودون إذن مسبق من الوزير.
قضايا التمويل والشؤون المالية
-
إلغاء القيود المتبقية على إمكانية الحصول على التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني؛
-
تخصيص جزء من الأموال العامة لدعم البرامج والمشاريع التي تديرها منظمات المجتمع المدني؛
-
إعفاء منظمات المجتمع المدني من الضرائب والرسوم الجمركية؛
-
التحقق من أن أموال الجمعيات لا يتم تجميدها أو مصادرتها إلى بأمر قطعي من المحكمة.
الرقابة، والحكم الصالح، والشفافية
-
إلغاء جميع المواد القانونية التي تسمح بملاحقات جنائية التي قد تقود في بعض الحالات إلى العقوبات المانعة للحرية، فيما يتعلق بالنشاطات المدنية للمنظمات وأعضائها.
ثالثا – فيما بخصوص البيئة اللازمة للتنمية المستدامة للمجتمع المدني
-
التخلص من "الذهنية الأمنية" في التعامل مع منظمات المجتمع المدني بصفة عامة، ومنظمات حقوق الإنسان بصفة خاصة؛
-
إتاحة مشاركة منظمات المجتمع المدني ومأسسة هذه المشاركة في عمليات صنع القرار بخصوص السياسات العامة.



