| الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان - صفحة البداية > موضوعات الشبكة > حرية تكوين الجمعيات > ح.ت.ج - ليبيا - توصيات |
|
|
حرية تكوين الجمعيات في ليبيا |
التوصيات
يطلب من الحكومة الليبية أن :
1- فيما يتعلق بالوضع السياسي و الديمقراطي و حقوق الانسان|:
- التقيد باحكام الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و بقية المبادىء المعلن عنها في بقية المواثيق الدولية و الذي تم التصديق عليه من قبل ليبيا و الاخذ بعين الاعتبار السوابق الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان في هذاالنطاق.
- اطلاق عملية تعديل تشريعية من اجل ادخال القواعد الدولية الى القانون الوضعي الليبي.
- انشاء دستور للحقوق الاساسية و الذي يبنى على اساس استفتاء شعبي سري.
- الغاء التحفظات التي اصدرتها ليبيا حيال بعض الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية.
- الغاء جميع الاحكام التي تجرم نشاطات الاحزاب السياسية و الجمعيات.
2- فيما يتعلق بالتشريع و الممارسات حيال الجمعيات و المنظمات التابعة للمجتمع المدني:
- الغاء جميع النصوص القاضية بان فكرة الحريات الاساسية الفردية و الجماعية ليست مكفولة الا في حدود المصلحة العامة للثورة.
- الغاء جميع القوانين و الاحكام التي لا تحترم روح و حرفية الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسية ( خصوصا مواده 19, 21, 22 المتعلقة بحرية الاجتماع و التعبير ), خصوصا القانون رقم 20 لعام 1991, قانون الشرف أذار 1997, القانون رقم 71 لعام 1972 و جميع احكام القانون الجزائي المتعلقة بردع النشاطات الاتحادية المستقلة (الماد 173, 174, 176, 206, 207 و 208).
التأسيس و التسجيل
- تخفيض عدد الاعضاء الذين يمكن لهم تشكيل جمعية الى اثنين.
- انشاء نظام تسجيل غير متحييز و شفاف.
- النص على امكانية اثبات ايداع طلب التسجيل بجميع الوسائل ( ختم الادارة, رسائل مضمونة مع ايصال التسليم, تحقق كاتب العدل) من اجل ايقاف عملية عدم تكملة الاجراءات
- النص على اخضاع تسجيل التعديلات الطارئة على نظام الجمعية او احد هيئاتها الرئيسية الى نفس الاجراء
- النص على امكانية الطعن في قرارات الادارة
الحل و التعليق
- الغاء الامكانية الممنوحة للسلطات بحل الجمعية بحجة مخالفتها لمبادىء الثورة و اعتبارها تهدد سلطة الشعب.
- حظر منح السلطات صلاحية إتخاذ القرار بدمج الجمعيات.
التنظيم و العمل
- وضع حد للتدخل التعسفي للادارة و خصوصا اللجان الثورية في الاعمال الداخلية للجمعيات بطريق مباشر او عن طريق الاجراءات القضائية.
- منح الجمعيات حرية صياغة نظامها الاساسي و تحديد اهدافها بشكل حر.
- الغاء ضرورة الحصول على اذن مسبق قبل كل اجتماع.
- وضع حد للقيود المفروضة على الهاتف و الفاكس و الانترنت.
- منح اعضاء الجمعيات حرية السفر و منع مصادرة جوازات السفر و الرفض التعسفي للخروج من الاراضي الليبية.
- السماح للجمعيات الدولية بالتشكل في ليبيا ضمن نفس الشروط بالنسبة للجمعيات الوطنية.
- رفع القيود على حرية الجمعيات بالتعاون و انشاء شبكات.
التمويل و المسائل المالية
- تعديل احكام القانون 19 لعام 2003 المتعلق بتمويل الجمعيات و خصوصا المتعلقة بمصادرة الاموال, من اجل اقامة نظام عادل و غير متحييز بالنسبة للموارد.
- الغاء جميع القيود المفروضة على امكانية الحصول على موارد اجنبية.
3- فيما يتعلق بالبيئة المطلوبة من اجل تطوير عمل المجتمع المدني:
- ايقاف ممارسة الضغط على الشعب من اجل دفعه الى الانتساب الى الجمعيات الرسمية.
- اطلاق سراح اعضاء الجمعيات المدافعين عن حقوق الانسان المعتقلين بطريقة تعسفية وضمان الحق لهم في محاكمة عادلة.



