|
حرية تكوين الجمعيات في المغرب |
التوصيات
يطلب من الحكومة المغربية أن :
1- فيما يتعلق بالوضع السياسي و الديمقراطي و حقوق الانسان
- التقيد باحكام الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و الذي تم التصديق عليه من قبل المغرب و الاخذ بعين الاعتبار السوابق الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان في هذ النطاق.
2- فيما يتعلق بالتشريع و الممارسات حيال الجمعيات و المنظمات التابعة للمجتمع المدني[1] :
- التقيد بالتطبيق الحرفي للقانون النافذ و خصوصا فيما يتعلق باحترام حرية الاجتماع.
التأسيس و التسجيل:
- تبسيط الاجراءات الادارية التي تخضع لها الجمعيات فيما يتعلق بالتأسيس و التسجيل.
- التقيد بالقانون الناظم لعملية ايداع طلب التسجيل : السلطات الادارية ملزمة بمنح ايصال مأرخ و مختوم بشكل فوري ( المادة 5, فقرة 1)
الحل و التعليق:
- العمل على تطبيق التعديل القانوني لعام 2002 و الذي الغى امكانية الحل الاداري و منح هذه الصلاحية الى القضاء.
التنظيم و العمل:
- توسيع نطاق عمل الجميعات للوصول يشكل اكبر الى النشاطات المدنية[2] ، حيث لا يجب ان يظل ممارسة النشاط المدني محصورا في اطار المنظمات ذات الطابع العام و التي تكون عملية الاعتراف بها غير مبنية على اسس واضحة.
- تأمين التطبيق الفعلي للقانون فيما يتعلق بالتمييز بين اجتماعات اعضاء الجمعيات و الاجتماعلت العامة.
التمويل و المسائل المالية:
- دراسة الطلبات المتعلقة بالمنفعة العامة خلال مدد زمنية معقولة و التاكيد على تسليم كتاب خطي بالقرار.
- العمل على التطبيق الفعلي للتعديل القانوني لعام 2002 المتضمن منح الجمعيات المسجلة امكانية الحصول على دعم مالي.
الرقابة و الادارة و الشفافية:
- الاخذ بعين الاعتبار مطالب الجمعيات و المتضمنة تخفيف العقوبات المترتبة على عدم التقيد بالقوانين المتعلقة بحرية الاجتماع.
3- فيما يتعلق بالبيئة المطلوبة من اجل تطوير عمل المجتمع المدني:
- تشجيع المساهمة الفعلية للجمعيات في الحياة السياسية و خصوصا فيما يتعلق بتطوير السياسات العامة من خلال تطبيق اجراءات محايدة للمشاركة في عضوية الجمعياة سواء على صعيد السياسات العامة او المجتمعات المحلية .
- تجنب الخلط بين الحظر المفروض على بعض الفئات من الموظفيين بالانتساب الى النقابات (مرسوم صادر بتاريخ 1958-2-5 و المعدل بعام 1966) و بين احكام القانون المتعلقة بالجمعيات و الذي لا يتضمن اي تقييد على حرية الانتساب الى الجمعيات.
- العمل على تشجيع و تطوير نقاش وطني حول التعديلات التشريعية المقترحة من قبل ممثلي المجتمع المدني و المتعلقة بالوضع القانوني و المالي للجمعيات في المغرب و تعديل قانون حرية الاجتماع.
[1] التعديل الصادر بعام 2002 يشكك في مقاصد النصوص السابقة فيما يتعلق بحرية الاجتماع ( خصوصا القرار الصادر بتاريخ 1958-11-15).حيث ان هذا التعديل قد ارضى المطالب الرئيسية فيمل يتعلق بحرية الاجتماع , فان التحدي الرئيسي اليوم هو ضمان التطبيق الفعلي لهذا القانون في الممارسات اليومية للسلطات المحلية و الاقليمية و الوطنية. عودة للأعلى
[2] أحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد (الصادر بعام 2002) و المتعلق بامكانية التقاضي للجمعيات تظل مقيدة : يحق فقط للجمعيات ذات المنفعة العامة بالتقاضي بشرط ان لا تقل سنوات وجودها عن 4 سنوات بتاريخ الاحداث. التقاضي غير ممكن الا اذا كانت الاجراءات قد شرعت بها الوزارة العامة. هذه القيود لاتسمح الا لعدد قليل من الجمعيات بالتقاضي علاوة على ان هذا يجرد التقاضي من قيمته لان الجمعيات لاحق لها في ذلك الا اذا كانت الدعوى قد بدأت مسبقا. عودة للأعلى



