| الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان - صفحة البداية > موضوعات الشبكة > حرية تكوين الجمعيات > ح.ت.ج - سوريا - توصيات |
|
|
حرية تكوين الجمعيات في سوريا |
توصيــــات
يطلب من الحكومة السورية أن:
1- فيما يتعلق بالوضع السياسي و الديمقراطي و حقوق الانسان:
-
العمل وفقا لمواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ووفقا للمبادئ والأعراف الواردة في المعاهدات الدولية الأخرى حول حقوق الإنسان والتي وقعت عليها سوريا، والأخذ بالحسبان اختصاص لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
-
وهذا يستتبع، إلغاء حالة الطوارئ والقانون رقم 93 لسنة 1958 للجمعيات، وكلاهما يتعارض مع الدستور ومع مواد القانون الجنائي المستخدم للسيطرة على المدافعين عن حقوق الإنسان ومضايقتهم وللسيطرة على منظمات المجتمع المدني؛
-
إلغاء محكمة أمن الدولة العليا، وهي محكمة استثنائية لا تنسجم مع الأعراف الدولية للحق بالحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛
-
ضمان إمكانية الوصول الفعالة لعدالة أمام جميع المواطنين، والحق بالحصول على محاكمة عادلة أمام محكمة مستقلة ومحايدة؛
2- فيما يتعلق بالتشريع و الممارسات حيال الجمعيات و المنظمات التابعة للمجتمع المدني:
-
إصلاح قانون رقم 58 لسنة 1958 للجمعيات والممارسات الإدارية، وذلك لتحقيق جملة من الأهداف من ضمنها:
التأسيس والتسجيل
-
تقليص العدد المطلوب من الأعضاء المؤسسين لتأسيس جمعية من أحد عشر شخصا إلى شخصين؛
-
إلغاء الإجراء القاضي بالحصول على موافقة مسبقة لتسجيل الجمعيات، واعتماد نظام يعتمد على التصريح بتأسيس الجمعيات، إذ لا يتيح هذا النظام تعليق نشاطات الجمعيات، ولكنه لا يمنع الوزارة المعنية من رفض تأسيس الجمعية استنادا إلى قرار قضائي؛
-
العمل فورا على تسجيل جميع الجمعيات، وخصوصا منظمات حقوق الإنسان، والتي أجبرت على العمل خارج نطاق القانون؛
-
ضمان إمكانية فعالة للجوء إلى القضاء وخلال فترة معقولة لأي جمعية يتم رفض طلبها للتسجيل؛
-
ضمان إمكانية الجمعيات بمواصلة نشاطاتها حتى صدور قرار قطعي بقضيتها؛
-
السماح للجمعيات بتعديل أنظمتها الداخلية وأهدافها المعلنة، وذلك من خلال التصريح بذلك وحسب؛
-
إنهاء الممارسات التعسفية وعمليات التأخير من قبل السلطات عند النظر في طلبات التسجيل التي تقدمها الجمعيات؛
-
إنهاء تدخل الأجهزة الأمنية أثناء النظر في طلبات التسجيل؛
الحل والتعليق
· تعديل التشريعات والممارسات من أجل إنهاء تدخل السلطات في نشاطات الجمعيات وإدارتها، وبصفة خاصة:
· إنهاء تدخل السلطات في الإجراءات المتعلقة بانضمام الأعضاء للجمعيات أو استقالتهم منها؛
· إلغاء الإجراء القاضي بوجوب إعلام السلطات مسبقا حول الاجتماعات المخطط عقدها للهيئات الإدارية، وحق السلطات بإرسال مندوب عنها لحضور الاجتماعات، ووجوب تقديم محضر عن الاجتماع للسلطات، وحق السلطات في معارضة قرارات الهيئات الإدارية؛
· إلغاء المتطلبات القاضية بوجوب الحصول على ترخيص مسبق من السلطات للقيام بالنشاطات والمشاريع المخطط لها من قبل الجمعيات؛
· إلغاء كافة القيود المفروضة على حق التجمع وتكوين الجمعيات؛
· السماح للجمعيات بالتنسيق بحرية ودون قيود وترخيص مسبق، مع الجمعيات والاتحادات والشبكات الأخرى الوطنية والإقليمية والدولية؛
· إلغاء كافة القيود المفروضة على حرية التنقل لأعضاء الجمعيات، إلا في حالة قرار قضائي مبرر؛
· إزالة القيود التي تحدد إمكانية استخدام الهاتف والفاكس والإيميل وخدمات الإنترنت؛
· ضمان الإمكانية المناسبة للجمعيات للوصول إلى وسائل الإعلام الرسمية.
التمويل والمسائل المالية
· رفع جميع أنواع الحظر والقيود عن نشاطات جمع التمويل من قبل الجمعيات؛
· وضع نظام عادل وشفاف ومحايد ومحايد لتخصيص تمويل العام للجمعيات؛
· ويجب بصفة خاصة السماح للجمعيات بتلقي تمويل من مصادر أجنبية دون إذن مسبق ودون سيطرة متعسفة ومفرطة على استخدام ذلك التمويل.
3- فيما يتعلق بالبيئة المطلوبة من اجل تطوير عمل المجتمع المدني:
· احترام حريات التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، وذلك بالقانون وفي الممارسة الفعلية، انسجاما مع الالتزامات الدولية لسوريا؛
· إنهاء ممارسات القمع والمضايقات وسياسة الإقصاء والرقابة ضد الجمعيات المستقلة؛
· إلغاء جميع المواد القانونية التي تسمح بالملاحقة الجنائية ضد الجمعيات وأعضائها بسبب نشاطاتهم العادية، وخصوصا يجب إلغاء عقوبة الإعدام عن المخالفات المتعلقة بنشاطات كهذه؛
· إقامة علاقة مؤسسية جديدة مع الجمعيات والمجتمع المدني بحيث تستند إلى الشفافية وحياد الدولة، ويجب تعديل التشريعات المتعلقة بالجمعيات.



