حرية تكوين الجمعيات في تونس

التوصيات

يطلب من الحكومة التونسية أن :
 
1- فيما يتعلق بالوضع السياسي و الديمقراطي و حقوق الانسان
 
- التقيد باحكام الميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية و السياسية و جميع الاتفاقات الدولية التي تم التصديق عليها من قبل تونس و الاخذ بعين الاعتبار السوابق الصادرة عن لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان في هذ النطاق.
- تحسين ( بيئة ملائمة لازدهار المجتمع المدني و ذلك بتسهيل انشاء الجمعيات المستقلة عن طريق منح  الترخيص لتلك التي تعمل بالسر (...) و اتخاذ اجراءات جديدة من اجل كفالة حرية التعبير و الاجتماع  . على ان تتضمن هذه الاجراءاتمراجعة و تعديل العديد من القوانين الوطنية النافذة و خصوصا تلك المتعلقة بقانون الصحافة و الاحزاب السياسية) كما اوصى به المندوب الخاص للامم المتحدة حول حرية التعبير بعد انتهاء مهمته في تونس كانون الاول 1999.
 
2- فيما يتعلق بالتشريع و الممارسات حيال الجمعيات و المنظمات التابعة للمجتمع المدني :
 
- تعديل القوانين الناظمة لحرية الاجتماع بطريقة تكفل لجميع المواطنين هذه الحرية و الغاء الاحكام التمييزية ، و خصوصا تلك المتعلقة بتصنيف الجمعيات و كل الاحكام التي تفسح المجال امام تعسف سلطة وزير الداخلية.
- كفالة حياد الادارة بجميع مراحل تشكيل الجمعية من اجل ضمان المساواة بين جميع المواطنين امام القانون فيما يتعلق بحرية الاجتماع.
- السماح للجمعيات و خلال مدد معقولة باللجوء للقضاء و خصوصا ازاء تعسف وزير الداخلية في استعمال سلطته.
 
التأسيس و التسجيل
 
- الغاء شرط  الحصول على موافقة مبطنة قبل تسجيل الجمعية و تبني في الواقع كما في القانون النظام الاشهاري مع امكانية السماح لوزير الداخلية و دون حق تعليق الجمعية اللجوء للقضاء في حال الاعتراض على التسجيل.
- اجبار الادارة على تسليم ايصال لدى ايداع الطلب خلال مدة قصيرة و في حال صمت الادارة تفسير ذلك بالقبول و بالتالي بتمام عملية التسجيل و السماح بالنشر بالجريدة الرسمية.
- اخضاع تعديلات النظام الاساسي الى مجرد التصريح.
- تعديل المواد 29 و 30 و التي تنص على عقوبة الحبس لكل ( شخص يشارك بشكل مباشر او غير مباشر بالحفاظ او اعادة تشكيل الجمعيات التي لم يتم الاعتراف بها او التي تم حلها)
 
الحل و التعليق
 
- منح المحاكم السلطة الحصرية لحل الجمعيات.
- اضمان مكانية اللجوء الى المطالبة القضائية بالتعويض في حالة الحل او التعليق من قبل الادارة و ذلك خلال مدد معقولة.
 
التنظيم و العمل
 
- تجريم   الفعل  الذي ينتهك حق الاجتماع لاي شخص او موظف خلال ممارسة حقه هذا عن طريق منع الاجتماع بدون ان تكون الجهة المانعة مستندة الى مبررات مشروعة.
- وضع حد للرقابة البوليسية و المستعملة بهدف التخويف.
- فرض العقوبة الجزائية على اي  اعتداءجسدي واقع على مسؤولي الجمعيات.
- رفع جميع العقبات المفروضة على حرية استعمال الهاتف و الانترنت و الفاكس.
- وضع حد لجميع العقبات المفروضة على حرية اعضاء الجمعيات بالتنقل الا يقرار قضائي معلل.
- ضمان التواصل مع وسائل الاعلام ( وكالات الانباء, راديو, تلفاز, جرائد, الخ).
- وضع حد للرقابة على الانترنت و خصوصا المواقع الناقدة و رقابة البريد الالكتروني و الغاء جميع الاحكام التي تحمل اعتداء على الحريات المتعلقة بالانترنت و خصوصا قانون البريد و قانون الاتصالات.
-وضع حد للتعسف من قبل مسؤولي الهاتف العمومي من قطع الخط للجمعيات المستقلة.
- احترام الحياة الخاصة للمدافعين عن حقوق الانسان.
- امكانية الطعن و ذلك خلال مدد معقولة في حال الاعتداء على الحريات الاساسية لاعضاء الجمعيات و المدافعيين عن حقوق الانسان.
- ضمان حرية الجمعيات في النشر و ذلك بالتطبيق العادل لاجراءات الايداع النظامي و الذي لا يتضمن وجوب الحصول على موافقة مسبقة.
-توسيع امكانية الجمعيات في اللجوء الى القضاء باعطائها حق التمثل بصفة مدعي مدني في الدعاوى المتعلقة باهدافها
 
التمويل و المسائل المالية
 
- الغاء القيود المفروضة على حرية الجمعيات في التمويل و خاصة الغاء سقف الاشتراكات و السماح باللجوء الى الهبات العامة و الخاصة بناء على قاعدة الشفافية و بمجرد اعلام الادارة.
- وضع نظام لتوزيع الاموال العامة بشكل عادل حيز التطبيق العملي.
- وضع حد لتجميد اموال الجمعية( الرابطة التونسية لحقوق الانسان, الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات, جمعية النساء التونسييات للبحوث و التطوير الخ) و خصوصا فيما يتعلق بالتمويل من قبل الاتحاد الاوروبي.
- تعديل القانون الصادر ب 10 كانون الاول 2003 المتعلق بمكافحة الارهاب و تبييض الاموال من اجل تجنب الخلط بين الارهاب و المعارضة السلمية.
 
 
3- فيما يتعلق بالبيئة المطلوبة من اجل تطوير عمل المجتمع المدني
 
- وضع حد لإجراءات التحرش المفروضة على منظمات الدفاع عن حقوق الانسان و خاصة الرابطة التونسية لحقوق الانسان ، و المجلس الوطني للحريات في تونس،  و جمعية مكافحة التعذيب و الرابطة الدولية للتكافل مع المعتقليين السياسيين ، و بالعكس،  تشجيع هذه المنظمات على تحقيق اهدافها بشكل حر في مجال مراقبة حقوق الانسان.
- مشاركة الجمعيات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمنفعة العامة.