توصيات عامة

 

توصيات عامة إلى الإتحاد الأوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط الإحدى عشر
 
 
 
يطلب من حكومات وسلطات دول جنوب وشرق المتوسط الإحدى عشر أن :
 
  • التقيّد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي يعترف بحقوق حرية الإجتماع (الفصل 21) وحرية تكوين الجمعيات (الفصل 22)، والأخذ بعين الإعتبار السوابق الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
 
  • إنفاذ "الإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد، والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا" و الذي تمت المصادقة عليه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1998، إضافة إلى قرار الإتحاد الإفريقي في  5 ديسمبر 2005 والخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في افريقيا.
 
  • الإعداد لمعاهدة إقليمية حول حرية تكوين الجمعيات.
 
  • عدم إخضاع ترتيبات تسجيل جمعية، ترغب مجموعة في تأسيسها تحت هذا الشكل القانوني الخاص، إلى ترخيص مسبق تمنحه السلطات. حيث أن مجرد تصريح المؤسسين بقيام الجمعية ينبغي أن يكون كافيا.
 
  • وبالنظر إلى القيود الصارمة والمنع الذي يتعرض له القضاة من أن يتمتعوا بحرية تكوين جمعيات أو الانتساب إليها في كل بلدان المنطقة تقريبا، ندعو الدول إلى الإعتراف واحترام حق القضاة في التمتع بحريات تكوين الجمعيات والتعبير وفقا لما يقره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وما تنص عليه صراحة المادة 8 من المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية (1985).
 
  • تخويل الهيئات القضائية دون غيرها إجراء حل الجمعيات.
 
  • التشديد في مستوى القوانين وممارسات سلطات الإشراف ولكن أيضا على مستوى عمل الجمعيات على ضرورة توسيع إمكانية إشراك النساء في الحياة الجمعياتية و تشجيع مشاركتهن وتحملهن لمسؤولية إدارة وقيادة الجمعيات.
 
  • إتاحة المجال للجمعيات لتلقي التمويل الأجنبي.
 
  • تشجيع مشاركة المجتمع المدني في اتخاذ القرارات الوطنية.
 
 
يطلب من مؤسسات القرار في الإتحاد الأوروبي
 
 
  • أن تدين علنا كل التدابير القمعية ضد الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان المتخذة من طرف حكومات دول الشراكة الاورومتوسطية.
 
  • اتخاذ كل التدابير الضرورية من أجل إنفاذ كل من الفصل 2 من اتفاقات الشراكة والمعايير المرجعية للاتحاد الأوروبي الخاصة بالمدافعين عن حقوق الانسان وفي مجال حرية تكوين الجمعيات.
 
  • العمل بشكل ملموس من أجل ضمان حرية تكوين الجمعيات في إطار تنفيذ خطط العمل الخاصة بسياسة الجوار الأوروبية مع الدول الشريكة.
 
  • إعطاء الأولوية العاجلة لحرية تكوين الجمعيات في كل المحادثات السياسية والديبلوماسية مع حكومات دول الشراكة الأورو-متوسطية وفي كل المداولات الأكثر تقنية في إطار اللجان الفرعية بين الإتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية.
 
  • القيام بنشاطات دفاعية لصالح المدافعين عن حقوق الإنسان لدى سلطات دول الشراكة الأورو-متوسطية.
 
  • منح دعم لوجستي للمدافعين عن حقوق الإنسان عبر برامج التدريب ودعم القدرات.
 
  • دفع سلطات بلدان الشراكة الأورو-متوسطية إلى رفع الحظر المضروب على الأموال الممنوحة للمدافعين عن حقوق الإنسان.